(حكم الــمراهـنـة)
""من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
السؤال:
_*ما حكم قول البعض : أراهنك : إن حدث كذا فإن لك كذا ، وإن لم يحدث فعليك لي كذا ؟*_
الجواب:
*هذه مقامرة ، وهي من الميسر ، ولا يحل لإنسان أن يتعامل بهذه المعاملة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر)*.
المناهي اللفظية (ص٢٤٠)