إنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم

قال الشيخ ابن عثيمين إنني لواثق من أنه إذا عُرِض الإسلام عرضاً صحيحًا على حسب ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسيكون مقبولاً لدى النفوس؛لأن الإسلام دين الفطرة يقبله كل ذي فطرة سليمة ولا يحتاج إلى كبير عناء بمجرد أن يشهد الرجل أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنه سوف يقبل هذا بفطرته التي فطر الله بها عباده

العقيدة

آخر الأخبار

العقيدة
الفوائد
جاري التحميل ...

من السنن المهجورة : ( تعليق السوط في البيت )

من السنن المهجورة : ( تعليق السوط في البيت )
------------------------------------
عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمَر بتعليقِ السَّوْطِ في البيتِ )( 1 )
وفي لفظ :
( علّقوا السوطَ حيثُ يراهُ أهلُ البيتِ فإنه لهم أَدبٌ ) ( 2 ).
--------------
شرح الحديث :
قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى :
( عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُمْ )
" أَيْ : هُوَ بَاعِثٌ لَهُمْ عَلَى التَّأَدُّبِ وَالتَّخَلُّقِ بِالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ وَالْمَزَايَا الْكَامِلَةِ الَّتِي أَكْثَرُ النُّفُوسِ الْفَاظَّةِ تَتَحَمَّلُ فِيهَا الْمَشَاقَّ الشَّدِيدَةَ لِمَا لَهُ مِنَ الشَّرَفِ وَلِمَا بِهِ مِنَ الْفَخَارِ "
انتهى.
فيض القدير شرح الجامع الصغير ( 4 / 325 )
------
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى :
قوله : ( علقوا السوط حيث يراه أهل البيت )
فيه : الإرهاب بآلة التأديب للأهل وأنه سنة .

قوله : ( فإنه أدبٌ )
بالتنوين اسم من أدبه .

( لهم )
أي : باعث لهم على الأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة ، والمزايا الكاملة ،

وفيه : أن تأدب أهل الإنسان مطلوب.
انتهى.
التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ( 7 / 260 )
-------
مسألة / حكم ضرب الأولاد وتأديبهم؟

سئل الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك؟
فأجاب :
( للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك ، ولو كان دون العاشرة ، ولو كان دون السابعة ، إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس ،
لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره ،
تأديب خفيف ينفعه ولا يضره ،
إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار ،
إذا كان يعبث في البيت عبثاً يؤذي ،
أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة ،
أو بالكلام الشديد الذي يردعه ،
أو بضربات خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب ،
من الأم والأب ومن أخيه الكبير إذا ما كان عنده أب ولا أم ،
أو من عمه أو من خالته على حسب حاله ، يعني ممن يربيه ويقوم عليه ، له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال ،
فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره ، شيء خفيف لكن يحصل به النفع"
انتهى.
منقول من الموقع الرسمي لسماحته.

-----------
وسئل العلامة الشيخ ابن عثيمين عن ذلك ؟
فأجاب رحمه الله قائلا :
( إذا كان الطفل يتأدب بالضرب ولم يكن بد منه فلا بأس به ، وقد جرت عادة الناس على هذا ، وإذا كان لا يتأدب كطفل في المهد جعل يصيح فتضربه أمه مثلاً ، فهذا لا يجوز ،
لأن فيه إيلاماً بلا فائدة ،
والمدار كله على هل هذا الضرب يتأدب به الطفل أو لا يتأدب؟
وإذا كان يتأدب به فلا يضرب ضرباً مبرحاً ،
ولا يضرب على الوجه مثلاً ، ولا على المحل القاتل ،
وإنما يضرب على الظهر أو الكتف أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سبباً في هلاكه ،
والضرب على الوجه له خطره ، لأن الوجه أعلى ما يكون للإنسان ، وأكرم ما يكون على الإنسان ، وإذا ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره ،
ولهذا نهي عن الضرب على الوجه )
المرجع /
فتاوى نور على الدرب ( 2 / 24 )
----
قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

يشترط لجواز الضرب :

ِالأول : أن يكونَ الصغيرُ قابلًا للتأديب ، فلا يضرب مَنْ لا يعرف المراد بالضرب .

الثاني : أنْ يكونَ التأديب ممَّنْ له ولايةٌ عليه .

الثالث : أن لا يسرف في ذلك كميةً أو كيفيةً أو نوعًا أو موضعًا إلى غير ذلك.

الرابع : أنْ يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه.

الخامس : أنْ يقصد تأديبَهُ لا الانتقام لنفسه، فإن قصد الانتقام لم يكنْ مؤدبًا، بل منتصر.

القول المفيد على كتاب التوحيد
( 2 / 473 - 474 ) باب ما جاء في كثرة الحلف.

وهناك شروط أخرى ذكرها في سلسلة لقاءات الباب المفتوح لقاء رقم ( 192 )
(ويقيد الضرب في كل أحواله بأنَّه غير مبرح ).

السادس : أنْ يجتنب ضرب الوجه .

السابع : أن لا يكون الضرب أكثر من عشر ضربات .

الثامن : أن لا يكون التأديب بالنَّار .

التاسع : أن لا يكون الضرب في الأماكن الخطيرة مثل : العين ،
والخصيتين ، إلى غير ذلك .

العاشر : أن لا يكون الضرب بشيء
حاد مثل السكين .

الحادي عشر : أن لا يكون الضرب على شيءٍ باطل
كأن يكون الولد امتنع من شراء الدخان لأبيه أو القات أو أي شيء محرم .

الثاني عشر : أن لا يكون الضرب بأداةٍ تكسر العظم ، أو تشق الجلد .

الثالث عشر : إذا كان الضرب من أجل الصلاة فيُشترط : أن يكون قد استكمل السنة العاشرة .

الرابع : أن لا يكون ضرب الصغار من أجل أن يغيظ الأب أمهم ، ولا من أجل أن تغيظ الأم أباهم .

الخامس عشر : أن لا يكون الضرب في وقت الغضب الشديد .

السادس عشر : أن يتأكد المؤدب من وجود الخطأ عند الصغير .

السابع عشر : أن يكون الضرب على أشياء ذات أهمية ،
فلا يكون على أمورٍ تافة.

الثامن عشر : أن لا يكون الضرب هو الوحيد في تأديب الصغار.

بل هناك أنواعٌ من التأديب لصغار ومنها :

أ - النصيحة ،
ب - والحبس في غرفة بقدر الحاجة.

التاسع عشر : أن يكون الضرب بأعضاء معينة لا يحصل عليها خطر كظهر والفخذ والكَفِّ.

العشرون : أن لا يدعو الأب أو الأم على ولدهما لنهي الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن ذلك ولأنَّ الخير حاصل في التربية والتعليم .
انتهى.

ولله در من قال :

لا تحزنَنَّ على الصبيانِ إنْ ضُرِبُوا
فالضرب يبرا ويبقى العلمُ والأدبُ

الضربُ ينفعُهُم والعلمُ يرفعُهُم
ولولا المخافة ما قرؤوا وما كتبوا

لولا المُعَلِّمُ كان الناسُ كلُهُمُ
شبه البهائمِ لا علمٌ ولا أدبُ
--------------
قال مقيده عفا الله عنه :
وفي هذا الحديث وما ذُكِر تحته ردٌ على الذين تأثروا بالغرب وعاداتهم النتنة ، الذين يرون أنفسهم مربين ، وأنهم على شيء وليسوا على شيء والذين ينادون وينعقون بعدم تأديب الأولاد بالضرب وأن ضربهم قساوة وخرق لحقوق الأطفال.
نقول لهم : هذا خير المربين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ، وهذا من أرسله الله رحمة للعالمين ، الرحمة المهداة ، يأمر أولياء الأمور بتعليق السياط في البيت من أجل التأديب والخوف لأن : ( من أمن العقاب أساء الأدب ) كماقيل.
فنسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على تربية أولادنا تربية صحيحة وفق منهاج الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين.
والله ولي التوفيق.
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

--------
وكتبه الراجي عفو ربه/
عبد الله بن محمد الحمومي .
ظهيرة الثلاثاء الموافق 24 من ربيع الأول لعام لعام 1437 هجري.
-------
( 1 ) رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد برقم : ( 1229 ) وهو في صحيح الأدب المفرد برقم : ( 937 ) للعلامة الألباني.
( 2 ) رواه الإمام معمر بن راشد في الجامع برقم : ( 20123 ) ومن طريقه رواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف برقم : ( 17963 ) والطبراني في الكبير برقم : ( 10671 ) في الأوسط ( 4382 ) وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد( 8 / 106 ) والعلامة الألباني في الصحيحة برقم : ( 1447 ) وفي صحيح الجامع برقم : ( 4022 ). وجاء من من حديث ابن عمر عند أبي نعيم في الحلية ( 7 / 332 ) وهو في صحيح الجامع برقم : ( 4021 ).

عن الكاتب

الفقير إلى الله

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

إنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم